الشيخ المنتظري
465
كتاب الزكاة
كانت العين - التي فيها الخمس أو الزكاة - موجودة ، وجب تقديمهما على البقية . ( 1 ) وإن لم تكن موجودة فهو مخيّر بين تقديم أيّها شاء . ولا يجب التوزيع وإن كان أولى . ( 2 ) نعم إذا مات وكان عليه هذه الأمور وضاقت التركة وجب التوزيع بالنسبة كما في غرماء المفلّس . ( 3 ) وإذا كان عليه حجّ واجب أيضا كان في عرضها . ( 4 )
--> ( 1 ) - الوسائل 13 / 119 ، الباب 31 من أبواب الدين والقرض ، الحديث 5 . ( 2 ) - الوسائل 13 / 147 . الباب 6 من كتاب الحجر ، الحديث 1 .